409Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوالطير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض .ويؤكل من الطير ما يدف ، ولا يؤكل ما يصف .وإن كان يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .واعلم أن ذكاة السمك والجراد أخذه .Page 422CopierPartagerDemander à l'IA