406Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesواعلم أن الضب والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها ، وكل مسخ حرام ، ولا تأكل الأرنب (فإنه مسخ حرام) .وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الإنسية حرام .والكلب نجس . ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة . وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء .Page 419CopierPartagerDemander à l'IA