398Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوإن نذر رجل نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما .وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون دينارا ، لقول الله عز وجل:﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر .فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة .وإن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصومPage 411CopierPartagerDemander à l'IA