390

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز، فقال له - عليه السلام -: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم .

وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري، ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته .

ولا بأس بشهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) إليه .

ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان .

Page 402