378

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها (كذا وكذا) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها .

وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال - عليه السلام -: لا بأس .

ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

Page 389