376Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesفهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله .وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشرط .وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . [ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين] .[وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه .وروي (في حديث آخر) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن ].Page 386CopierPartagerDemander à l'IA