37Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteوإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس .وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض .وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك .ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان ، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك .ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لكPage 40CopierPartagerDemander à l'IA