364

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

واعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس .

ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد .

وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول:

أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي .

قد انتظمت لك أمر الربا كله.

Page 374