352Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesالمرأة (بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) .ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .واعلم أن كسب المغنية حرام ، وأجر الزانية وثمن الكلب (الذي ليس بكلب صيد) سحت .واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم .Page 362CopierPartagerDemander à l'IA