348

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة ، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] .

وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وروي شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة .

ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .

Page 358