338

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

لبن .

وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه - صلى الله على وآله وسلم - .

وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له ما أخذ منها، (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه، وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء مما وهبته فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة ، وعدتها عدة المطلقة،

Page 348