322Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .[وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] .Page 330CopierPartagerDemander à l'IA