315

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

كظهر أمه ويسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه .

فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها، وتزوجها رجل آخر وطلقها، وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة .

والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد تصدق بما يطيق .

Page 323