311

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

بينهما .

ولا بأس إذا كان للرجل امرأتان أن يفضل إحداهما على الأخرى .

وإذا ولت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم:

اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع منه، ويوجع رأسه .

ولا تتزوج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى .

Page 319