302

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

والتزويج جائز عليها .

وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه ، (فان تزوجته فليعطها شيئا) ، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) ، فإن النكاح واجب ، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت .

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه .

Page 310