272Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوروي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة وطاف وتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك .وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء .ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ .وروي: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله، فقد بلغ محله .وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء .Page 279CopierPartagerDemander à l'IA