239Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesفاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،Page 246CopierPartagerDemander à l'IA