231

Le Convaincant

المقنع

Enquêteur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .

وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم .

ومر رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - على كعب ابن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

Page 238