219Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesووضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود .ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل حال .ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم .وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم أحرم فيه .ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق .Page 226CopierPartagerDemander à l'IA