172Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesلهم، أوما سمعت (قول الله عز وجل) : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ .واعلم أن صدقات رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - تحل لبني هاشم ولمواليهم .وروي أن فاطمة - عليه السلام - جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم .وسئل أبو عبد الله - عليها السلام - عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل:فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم .وروي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي يكون من بعده، وعلى الأئمة - عليهم السلام - .Page 177CopierPartagerDemander à l'IA