روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
وسأل زكريا بن مالك الجعفي أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ ، فقال: أما خمس الله فهو للرسول - صلى الله على وآله وسلم - يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، (وخمس ذي) القربى فهم أقرباؤه ، (وأما
Page 171
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء