124

Le Convaincant

المقنع

Chercheur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فعليك التمام .

ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل .

وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .

وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر : «سبحان الله، والحمد لله،

Page 127