122Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteفمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .Page 125CopierPartagerDemander à l'IA