122Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesفمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .Page 125CopierPartagerDemander à l'IA