111

Le Convaincant

المقنع

Chercheur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتقي سوطه وسيفه ، وشناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتم به ، فإن فرغت من (قراءة السورة) قبله فبق منها آية، وتحمد الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع .

[ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة] .

Page 114