(هؤلاء: قوموا و يقولون هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟
قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم .
Page 111
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء