106Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد إلى مجلسك فتشهد .وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك ، فاستقبل القبلة، قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم .وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام .واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين ) .Page 109CopierPartagerDemander à l'IA