100

Le Convaincant

المقنع

Chercheur

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الهادي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .

فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة .

وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه .

وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .

Page 103