97

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

كتاب الصِّيام
يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، فإِن لم يُرَ مع الصَّحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا، وإِن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب. وعنه لا يجب. وعنه الناس تبع للإِمام فإِن صام صاموا. وإِذا [رُؤي الهلال نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة.
وإِذا (١)] رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إِلا عدلان.
وإِذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا وإِن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين. وإِن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا.
ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم، وإِن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
وإِذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإِن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإِن وافق قبله لم يجزئه.
ولا يجب الصوم إِلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي ولكن يؤمر به إِذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده.
وإِذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإِمساك والقضاء.

(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

1 / 101