Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
92

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

ويستحب للإِنسان تفرقة زكاته بنفسه، وله دفعها إِلى الساعي (١)، وعنه يستحب أن يدفع إِليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي، وعند أبي الخطاب دفعها إِلى الإِمام العادل أفضل. ولا يجوز إِخراجها إِلا بنية، إِلا أن يأخذها الإِمام (منه) (٢) قهرًا، وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضًا من غير نية؛ وإِن دفعها إِلى وكيله اعتبرت النية في (٣) الموكل دون الوكيل. ويستحب أن يقول عند دفعها: " اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا". ويقول الآخذ "آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا". ولا يجوز نقلها إِلى بلد تقصر إِليه الصلاة فإِن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين. إِلا أن يكون في بلد (٤) لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إِليه، فإِن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه. وإِذا حصل عند الإِمام ماشية استحب له وسم الإِبل في أفخاذها والغنم في آذانها، فإِن كانت زكاة كتب "لله" أو "زكاة". وإِن كانت جزية كتبت: "صغار" أو "جزية".

(١) العبارة غير واضحة في "م" كلمة: وله سقطت منها. (٢) سقط من "م" و"ط". (٣) في "ط": من. (٤) سقط من "م".

1 / 96