Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
77

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل (١) ويستحب للرجال زيارة القبور. وهل تكره للنساء؟ على روايتين. ويقول إِذا زارها أو مر بها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإِنا إِن شاء الله بكم لاحقون (٢)، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم،. ويستحب تعزية أهل الميت، ويكره الجلوس لها. ويقول في تعزية المسلم: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك". وفي تعزيته عن كافر: " أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك". وفي تعزية الكافر بمسلم: "أحسن الله عزاءك وغفر لميتك". وفي تعزيته عن كافر: " أخلف الله عليك ولا نقص عددك". ويجوز البكاء على الميت وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبًا يعرف به. ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك. * * *

(١) سقط هذا الفصل من "م". (٢) في "ط": للاحقون.

1 / 81