Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
63

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

الوجه الثالث: أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم تمضي إِلى العدو، وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي إِلى العدو، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها. ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها. [الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. الوجه الخامس: أن يصلي الرباعية المقصورة تامة ويصلي معه بكل طائفة ركعتين ولا تقضي شيئًا فتكون له تامة ولهم مقصورة. ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين، ويحتمل أن يجب ذلك (١)]. فصل (٢) وإِذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا إِلى القبلة وغيرها يومئون إِيماء على قدر الطاقة، فإِن أمكنهم افتتاح الصلاة إِلى القبلة فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين. ومن هرب من عدو هربًا مباحًا أو من سيل أو سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك. وهل لطالبِ العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين. ومن أَمِنَ في الصلاة أتم صلاة آمِن، ومن ابتدأها آمنًا فخاف أتم صلاة خائف، ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوًا فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإِعادة.

(١) ما بين الرقمين سقط من "م" وأثبتناه من "ش" و"ط". (٢) هذا الفصل برمته سقط من "م".

1 / 67