Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
55

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل وسجود التلاوة صلاة، وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إِمامًا له، فإِن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة: في الحج منها اثنتان، ويكبر إِذا سجد وإِذا رفع ويجلس ويسلم (١) ولا يتشهد، وإِن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه. قال القاضي لا يرفعهما. ولا يستحب [للإِمام السجود في صلاة لا يجهر فيها، فإِن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولا يسجد له في الصلاة (٢)]. فصل (٣) في أوقات النهي (٤)، وهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وإِذا تضيفت للغروب حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإِعادة الجماعة إِذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل

(١) الكلمة سقطت من "ش". (٢) ما بين الرقمين سقط من "م" وأثبتناه عن "ش". (٣) سقط هذا الفصل بكامله من "م". (٤) يريد النهي عن صلاة التطوع.

1 / 59