Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
34

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، فإِن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه: ليس عليه إِلا التوبة. وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب. والحامل لا تحيض. وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم. وأكثره خمسة (١) عشر يَوْمًا، وعنه سبعة عشر، وغالبه ست أو سبع (٢)، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وقيل خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثره. فصل والمبتدأة تجلس يومًا وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإِن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثًا، فإِن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إِليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين. وإِن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، فإِن كان دمها متميزًا بعضه ثخين أسود منتن، وبعضه رقيق (٣) أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة، وإِن لم يكن متميزًا قعدت (٣) من كل شهر غالب الحيض (وعنه) أقله و(عنه) أكثره (وعنه) عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع. وإِن استحيضت المعتادة رجعت إِلى عادتها وإِن كانت مميزة.

(١) في "م" خمس وسبع وهو خطأ. (٢) ست وسبع: كذا في "ش" و"م" وهو خطأ إِلا أن يكون نوى تغيير المعدود وجعله: ليالٍ بدل أيامٍ. (٣) كلمات غير مقروءة في "ش" واضحة في "م".

1 / 38