284

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

كتاب العتق
وهو من أفضل القرب، والمستحب عتق من له كسب، فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته، ويحصل العتق بالقول والملك: فأما القول فصريحه لفظ: العتق والحرية كَيْف صُرفا (١)، وكنايته: خليتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت ونحوها.
وفي قوله: لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك، ولا رقّ لي عليك، وفككت رقبتك، وأنت مولاي (٢) وأنت لله تعالى، وأنت سائبة، روايتان: إِحداهما أنه صريح، والأخرى كناية.
وفي قوله لأمته أنت طالق، وأنت حرام، روايتان: إِحداهما أنه صريح، والأخرى كناية.
وفي قوله لأمته أنت طالق وأنت حرام روايتان: إِحداهما أنه كناية والأخرى لا يعتق به وإِن نوى.
وإِن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابن لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق.
وإِذا أعتق حاملًا عتق جنينها إِلا أن يستثنيه، وإِن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده.
وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إِلا عمود النسب، وإِن ملك ولده من الزنا لم يعتق في ظاهر كلامه ويحتمل أن

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": صرفها.
(٢) عبارة: وأنت مولاي: سقطت من "ط".

1 / 288