276

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

باب ميراث أهل الملل
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي إِلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه، وعنه لا يرث، وإِن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجهًا واحدًا.
ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا إِن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية ودين سائرهم. وإِن اختلفت (أديانهم) (١) لم يتوارثوا. وعنه يتوارثون. ولا يرث ذمي حربيًا ولا حربي ذميًا، ذكره القاضي، ويحتمل أن يتوارثا، والمرتد لا يرث أحدًا إِلا أن يسلم قبل قسم الميراث، وإِن مات على ردته فماله فيء، وعنه لورثته من المسلمين، وعنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره.
فصل
وإِن أَسْلَمَ المجوس أو تحاكموا إِلينا ورثوا بجميع قراباتهم: فإِذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعمًا، ورثت الثلث بكونها أمًا، والنصف بكونها أختًا والباقي للعم، فإِن كان معهما أخت أخرى لم ترث بكونها أمًا إِلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا.
باب ميراث المطلقة
إِذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقًا بائنًا قطع التوارث بينهما، وإِن كان رجعيًا لم يقطعه ما دامت في العدة،

(١) ما بين قوسين زيادة من "م" وعبارة: لم يتوارثوا سقطت منها.

1 / 280