267

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

باب أصول المسائل
الفروض ستة، وهي نوعان: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وهي تخرج من سبعة أصول:
أربعة لا تعول.
وثلاثة تعول.
فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد، فالنصف وحده من اثنين، والثلث وحده أو مع الثلثين مع ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه التي لا تعول.
وأما التي تعول: فهي التي يجتمع فيها فروض (١) أو فرضان من نوعين: فإِذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إِلى عشرة ولا تعول إِلى أكثر من ذلك. وإِن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إِلى سبعة عشر ولا تعول إِلى أكثر منها.
وإِن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إِلى سبعة وعشرين ولا تعول إِلى أكثر منها، وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لأن عليًا ﵁ سئل عنها على المنبر فقال صار ثُمْنُها تسعًا.
فصل في الرَّدّ
وإِذا لم تستوعب الفروض المال، ولم يكن عصبة، ردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم إِلا الزوج والزوجة، فإِن كان المردود عليه واحدًا أخذ المال كله، وإِن كان فريقًا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه

(١) في "ط": فرض.

1 / 271