239

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

باب الهبة والعطية
وهي تمليك في حياته بغير عوض، فإِن شرط فيها عوضًا معلومًا صارت بيعًا، وعنه يغلب فيها حكم الهبة. وإِن شرط ثوابًا مجهولًا لم يصح.
وعنه أنه قال يرضيه بشيء. فعلى هذا إِن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إِن كانت تالفة.
وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإِيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. ولا يصح القبض إِلا بإذن الواهب إِلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه (١)، وعنه لايصح حتى (٢) يأذن في القبض. وإِن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإِذن والرجوع.
وإِن أبرأ (٣) الغريم غريمه من دينه أو وهبه له، أو أحله منه، برئت ذمته وإِن رد ذلك ولم يقبله.
وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه، ولا تصح هبة المجهول ولا
ما لا يقدر على تسليمه. ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي

(١) قبضه فيه: كذا في "ش" وفي "ط": فيه قبضه وسقط الجار والمجرور (فيه) من "م".
(٢) (وعنه لا يصح حتى) العبارة ليست في "م" وأثبت عوضًا عنها كلام لا معنى له وبعيد عن السياق وهو بخط مغاير. ومثلها عبارة: (في الإِذن والرجوع).
(٣) في "م" فَكَّ. وهي من الكلمات المضافة بخط مغاير ومثلها أيضًا عبارة: (برئت ذمته وإِن ردَّ ذلك ولم) وقل الأمر نفسه بالنسبة لعبارة: (ولا تصح هبة المجهول ولا) ويستمر ذلك في أوائل أسطر هذا الفصل في الصفحة: (٩٠ بم).

1 / 243