Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
21

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

وهل يشترط إِراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين. وِإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. وإِذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. باب الآنية كل إِناء طاهر، ويباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينًا: كالجوهر ونحوه إِلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإِنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء؛ فإِن توضأ منهما فهل تصح طهارته؟ على وجهين. إِلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها إِذا لم يباشرها بالاستعمال. وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها. وعنه: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه. وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إِلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إِلا الفاكهة ونحوها. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين. وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال (١) الحياة، ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة. ولبن الميتة وإِنفحتها نجسة في ظاهر المذهب. وعظمها وقرنها وظفرها نجس، وصوفها وشعرها وريشها طاهر.

(١) اللفظة زيادة من "ط"، ولفظة: الحياة آخر سطر في "م" ويمكن أن تقرأ: حياته.

1 / 25