164

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إِذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إِذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه.
ولا يجوز بيع المحاقلة: وهو بيع الحب في سنبله بجنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان.
ولا المزابنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، إِلا في العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بمثله من التمر كيلًا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إِلى أكل الرطب ولا ثمن معه. ويعطيه من التمر مثل ما يؤَول إِليه ما في النخل عند الجفاف، وعنه يعطيه مثل رطبه، ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين.
ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم، وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وإِن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين جاز أومأ إِليه أحمد وذكره أبو بكر، وعند القاضي هي كالتي قبلها.
ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه، وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان.
والمرجع في الكيل والوزن إِلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ، وما لا عرف له به ففيه وجهان:
أحدهما يعتبر عرفه في موضعه.
والآخر يرد إِلى أقرب الأشياء شبهًا بِهِ بالحجاز.

1 / 168