Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
107

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

باب المواقيت وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. وأهل مكة إِذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن أراد الحج فمن مكة. ومن لم يكن طريقه (٣) على ميقات فإِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه أحرم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إِحرام إِلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه، ثم إِن بدا له النسك أحرم من موضعه (٢)، ومن جاوزه مريدًا للنسك رجع فأحرم منه، فإِن أحرم من موضعه (١) فعليه دم وإِن رجع إِلى الميقات، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته. ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإِن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (٢).

(١) ما بين الرقمين مستدرك على هامش الأصل في "ش". (٢) ما بين الرقمين مقروء بصعوبة في "م". وقد جمع أحدهم المواقيت بقوله: عرق العراق يلملم اليمن ... وبذي الحليفة يُحرم المدني والشام جحفةٌ إِن مررت بها ... ولأهل نجد قرنُ فاستبِنِ (انظر إِرشاد المسالك -كتاب الحج). .

1 / 111