Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
105

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب المناسك يجب الحج والعمرة في العمر (١) مرة واحدة بخمسة شروط: الإِسلام. والعقل: فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما. والبلوغُ. والحرية. فلا يجب على صبي ولا على (٢) عبد ويصح منهما، ولا يجزئهما إِن بلغ الصبي أو عتق العبد إِلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإِذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه، وعنه في مال الصبي. وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر، وإِن أحرما بإِذن لم يجز تحليلهما، وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إِن أحرمت به.

(١) في العمر سقط من "ط". (٢) على سقط من "م".

1 / 109