10Muqaddimaمقدمة الصلاةAbou Layth Samarqandi - 373 AHالسمرقندي - 373 AHGenresLa jurisprudenceفحكمه: إنه طاهر وطهور يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن(4) ، ولا يجوز الوضوء والإغتسال به، هكذا ذكر الكرخي(1) في ((مختصره))، والطحاوي(2) في ((كتابه))(3) ، وهذا هو المختار.Page 16CopierPartagerDemander à l'IA