مُقَدّمَة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي فرض علينا تعلم شرائع الْإِسْلَام وَمَعْرِفَة صَحِيح الْمُعَامَلَة وفاسدها لتعريف الْحَلَال وَالْحرَام وَجعل مآل من علم ذَلِك وَعمل بِهِ الخلود فِي دَار السَّلَام وَجعل مصير من خَالفه وَعَصَاهُ دَار الانتقام وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ المان بِالنعَم الجسام وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْمَبْعُوث رَحْمَة للأنام صلى الله وَسلم عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه البررة الْكِرَام
(وَبعد) فَهَذَا مُخْتَصر لَا بُد لكل مُسلم من مَعْرفَته أَو معرفَة مثله فَيتَعَيَّن الاهتمام بِهِ وإشاعته فأسأل الله الْكَرِيم أَن ينفع بِهِ وَأَن يَجْعَل جمعي لَهُ خَالِصا لوجهه الْكَرِيم
1 / 19
=كتاب الطَّهَارَة = لَا يَصح رفع الْحَدث وَلَا إِزَالَة النَّجس إِلَّا بِمَا يُسمى مَاء فَإِن تغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالط طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ والتغير التقديري كالتغير الْحسي فَلَو وَقع فِيهِ مَاء ورد لَا رَائِحَة لَهُ قدر مُخَالفا لَهُ بأوسط الصِّفَات وَلَا يضر تغير يسير لَا يمْنَع اسْم المَاء وَلَا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وَمَا فِي مقره وممره وَلَا بمجاور كعود ودهن وَلَا بملح مائي وَلَا بورق تناثر من الشّجر
1 / 21
فصل [فِي المَاء الْمَكْرُوه]
يكره شَدِيد السخونة وشديد الْبُرُودَة والمشمس فِي جِهَة حارة فِي إِنَاء منطبع فِي بدن دون ثوب وتزول بالتبريد
فصل [فِي المَاء الْمُسْتَعْمل]
لَا تصح الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل الْقَلِيل لَا فِي رفع الْحَدث وَإِزَالَة النَّجس فَلَو أَدخل المتوضىء يَده فِي المَاء الْقَلِيل بعد غسل وَجهه غير ناو للاغتراف صَار المَاء الْبَاقِي مُسْتَعْملا والمستعمل فِي طهر مسنون كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تصح الطَّهَارَة بِهِ
فصل فِي المَاء النَّجس
ينجس المَاء الْقَلِيل وَغَيره من الْمَائِعَات بملاقاة النَّجَاسَة
1 / 22
وَيسْتَثْنى من ذَلِك مسَائِل مَا لَا يُدْرِكهُ الطّرف وميتة لَا دم لَهَا سَائل إِلَّا إِن غيرت أَو طرحت وفم هرة تنجس ثمَّ غَابَتْ وَاحْتمل ولوغها فِي مَاء كثير وَكَذَلِكَ الصَّبِي إِذا تنجس ثمَّ غَابَ واحتملت طَهَارَته والقليل من دُخان النَّجَاسَة واليسير من الشّعْر النَّجس واليسير من غُبَار السرجين وَلَا ينجس غُبَار السرجين أعضاءه الرّطبَة وَإِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَلَا ينجس بِوُقُوع النَّجَاسَة فِيهِ إِلَّا إِن تغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه وَلَو تغيرا يَسِيرا فَإِن زَالَ تغيره بِنَفسِهِ أَو بِمَاء طهر أَو بمسك أَو كدورة تُرَاب فَلَا والجاري كالراكد والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بالبغدادي تَقْرِيبًا فَلَا يضر نُقْصَان رطلين ويضر نُقْصَان أَكثر وقدرهما بالمساحة فِي المربع ذِرَاع وَربع
1 / 23
طولا وعرضا وعمقا وَفِي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا وَتحرم الطَّهَارَة بِالْمَاءِ المسبل للشُّرْب
فصل فِي الجتهاد
إِذا اشْتبهَ عَلَيْهِ طَاهِر بمتنجس اجْتهد وتطهر بِمَا ظن طَهَارَته بعلامة وَلَو أعمى وَإِذا أخبرهُ بتنجيسه ثِقَة وَبَين السَّبَب أَو أطلق وَكَانَ فَقِيها مُوَافقا اعْتَمدهُ
فصل فِي الْأَوَانِي
وَيحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة إِلَّا لضَرُورَة واتخاذها
1 / 24
وَلَو إِنَاء صَغِيرا كمكحلة وَمَا ضبب بِالذَّهَب وَلَا يحرم مَا ضبب بِالْفِضَّةِ إِلَّا ضبة كَبِيرَة للزِّينَة وَيحل المموه بهما إِذا لم يحصل مِنْهُ شَيْء بِالْعرضِ على النَّار
فصل فِي خِصَال الْفطْرَة
يسن السِّوَاك فِي كل حَال ويتأكد للْوُضُوء وَالصَّلَاة لكل إِحْرَام وَإِرَادَة قِرَاءَة الْقُرْآن والْحَدِيث وَالذكر واصفرار الْأَسْنَان وَدخُول الْبَيْت وَالْقِيَام من النّوم وَإِرَادَة النّوم وَلكُل حَال يتَغَيَّر فِيهِ الْفَم وَيكرهُ للصَّائِم
1 / 25
بعد الزَّوَال وَيحصل بِكُل خشن لَا أُصْبُعه والأراك أولى ثمَّ النّخل وَيسْتَحب أَن يستاك بيابس ندي بِالْمَاءِ وَأَن يستاك عرضا إِلَّا فِي اللِّسَان وَأَن يدهن غبا ويكتحل وترا ويقص الشَّارِب ويقلم الظفر وينتف الْإِبِط ويزيل شعر الْعَانَة ويسرح اللِّحْيَة ويخضب الشيب بحمرة أَو صفرَة والمزوجة يَديهَا ورجليها بِالْحِنَّاءِ وَيكرهُ القزع ونتف الشيب ونتف اللِّحْيَة وَالْمَشْي فِي نعل وَاحِد والانتعال قَائِما
1 / 26
فصل فِي فروض الْوضُوء
فروض الْوضُوء سِتَّة الأول نِيَّة رفع الْحَدث أَو الطَّهَارَة للصَّلَاة أَو نَحْو ذَلِك عِنْد غسل الْوَجْه وَيَنْوِي سَلس الْبَوْل وَنَحْوه اسْتِبَاحَة فرض الصَّلَاة وَإِن تَوَضَّأ للسّنة نوى اسْتِبَاحَة الصَّلَاة
الثَّانِي غسل الْوَجْه وَحده مَا بَين منابت شعر رَأسه ومقبل ذقنه
1 / 27
وَمَا بَين أُذُنَيْهِ فَمِنْهُ الغمم والهدب والحاجب والعذار والعنفقة وبشرا شعرًا وَإِن كثف وَشعر اللِّحْيَة وَشعر الْعَارِض إِن خف غسل ظَاهره وباطنه وَإِن كثف غسل ظَاهره وَيسْتَحب تَخْلِيل اللِّحْيَة الكثة بأصابعه من أَسْفَل الثَّالِث غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين وَمَا عَلَيْهِمَا
الرَّابِع مسح شَيْء من بشرة الرَّأْس أَو شعره فِي حَده
1 / 28
الْخَامِس غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ وشقوقهما
السَّادِس التَّرْتِيب فَلَو غطس صَحَّ وضوؤه وَإِن لم يمْكث وَتجب الْمُوَالَاة فِي وضوء دَائِم الْحَدث واستصحاب النِّيَّة حكما
فصل فِي سنَن الْوضُوء
وسننه السِّوَاك ثمَّ التَّسْمِيَة مقرونة بِالنِّيَّةِ مَعَ أول غسل الْكَفَّيْنِ والتلفظ بِالنِّيَّةِ واستصحابها فَإِن ترك التَّسْمِيَة فِي أَوله
1 / 29
وَلَو عمدا أَتَى بهَا قبل فَرَاغه فَيَقُول بِسم الله أَوله وَآخره كَمَا فِي الْأكل وَالشرب ثمَّ غسل الْكَفَّيْنِ فَإِن لم يتَيَقَّن طهرهما كره غمسهما فِي المَاء الْقَلِيل ومائع قبل غسلهمَا ثَلَاث مَرَّات ثمَّ الْمَضْمَضَة ثمَّ الِاسْتِنْشَاق وَالْأَفْضَل الْجمع بِثَلَاث غرفات يتمضمض من كل غرفَة ثمَّ يستنشق بباقيها وَالْمُبَالغَة فيهمَا لغير الصَّائِم وتثليث كل من الْغسْل وَالْمسح والتخليل وَيَأْخُذ الشاك بِالْيَقِينِ وَمسح جَمِيع الرَّأْس فَإِن لم يرد نزع مَا على رَأسه مسح جُزْءا من الرَّأْس ثمَّ تممه على السَّاتِر ثَلَاثًا ثمَّ مسح الْأُذُنَيْنِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد وصماخيه بِمَاء جَدِيد وتخليل أَصَابِع الْيَدَيْنِ بالتشبيك وأصابع الرجلَيْن بخنصر الْيَد الْيُسْرَى من أَسْفَل خنصر الْيُمْنَى إِلَى خنصر الْيُسْرَى
1 / 30
والتتابع والتيامن وإطالة غرته وتحجيله وَترك الِاسْتِعَانَة بالصب إِلَّا لعذر والنفض والتنشيف بِثَوْب إِلَّا لحر أَو برد أَو خوف نَجَاسَة وتحريك الْخَاتم والبداءة بِأَعْلَى الْوَجْه والبداءة فِي الْيَد وَالرجل بالأصابع فَإِن صب عَلَيْهِ غَيره بَدَأَ بالمرفق والكعب ودلك الْعُضْو وَمسح المأقين والاستقبال وَوضع الْإِنَاء عَن يَمِينه إِن كَانَ وَاسِعًا وَأَن لَا ينقص مَاؤُهُ عَن مد وَأَن لَا يتَكَلَّم فِي جَمِيع وضوئِهِ
1 / 31
إِلَّا لمصْلحَة وَأَن لَا يلطم وَجهه بِالْمَاءِ وَلَا يمسح الرَّقَبَة وَأَن يَقُول بعده أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عِبَادك الصَّالِحين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك وَلَا بَأْس بِالدُّعَاءِ عِنْد الْأَعْضَاء
فصل فِي مكروهات الْوضُوء
يكره الْإِسْرَاف فِي الصب فِيهِ وتخليل اللِّحْيَة الكثة للْمحرمِ وَالزِّيَادَة على الثَّلَاث والاستعانة بِمن يغسل أعضاءه إِلَّا لعذر
1 / 32
فصل فِي شُرُوط الْوضُوء
شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل الْإِسْلَام والتمييز والنقاء من الْحيض وَالنّفاس وَعَما يمْنَع وُصُول المَاء إِلَى الْبشرَة وَالْعلم بفرضيته وَأَن لَا يعْتَقد فرضا معينا من فروضه سنة وَالْمَاء الطّهُور وَإِزَالَة النَّجَاسَة العينية وَأَن لَا يكون على الْعُضْو مَا يُغير المَاء وَأَن لَا يعلق نِيَّته وَأَن يجْرِي المَاء على الْعُضْو وَدخُول الْوَقْت والموالاة لدائم الْحَدث
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
وَيجوز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء وَشرط جَوَاز الْمسْح أَن يلْبسهُ بعد طَهَارَة كَامِلَة وَأَن يكون الْخُف طَاهِرا قَوِيا يُمكن تتَابع الْمَشْي عَلَيْهِ للْمُسَافِر فِي الْحَاجة ساترا
1 / 33
لمحل الْغسْل لَا من الْأَعْلَى مَانِعا لنفوذ المَاء من غير الخرز والشق وينزعه الْمُقِيم بعد يَوْم وَلَيْلَة وَالْمُسَافر سفر قصر بعد ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها وَابْتِدَاء الْمدَّة فيهمَا من الْحَدث بعد اللّبْس فَإِن مسح خفيه حضرا ثمَّ سَافر أَو عكس أتم مسح مُقيم وَيسن مسح أَعْلَاهُ وأسفله وعقبه خُطُوطًا مرّة وَالْوَاجِب مسح أدنى شَيْء من ظَاهر أَعْلَاهُ
فصل فِي نواقض الْوضُوء
نواقض الْوضُوء أَرْبَعَة الأول الْخَارِج من أحد السَّبِيلَيْنِ إِلَّا الْمَنِيّ الثَّانِي زَوَال الْعقل بجنون أَو إِغْمَاء أَو نوم إِلَّا
1 / 34
النّوم قَاعِدا مُمكنا مَقْعَده الثَّالِث التقاء بشرتي الرجل وَالْمَرْأَة وينتقض اللامس والملموس وَلَا ينْقض صَغِير أَو صَغِيرَة لَا يشتهى وَلَا ينْقض شعر وَسن وظفر ومحرم وبنسب أَو رضَاع أَو مصاهرة الرَّابِع مس قبل الْآدَمِيّ أَو حَلقَة دبره بباطن الْكَفّ وَلَا ينْتَقض الممسوس وينقض فرج الْمَيِّت وَالصَّغِير وَمحل الْجب وَالذكر الْمَقْطُوع وَلَا ينْقض فرج الْبَهِيمَة وَلَا الْمس برؤوس الْأَصَابِع وَمَا بَينهَا
فصل فِيمَا يحرم بِالْحَدَثِ
يحرم بِالْحَدَثِ الصَّلَاة وَنَحْوهَا وَالطّواف وَحمل الْمُصحف
1 / 35
وَمَسّ ورقه وحواشيه وَجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وَمَا كتب لدرس قُرْآن وَلَو بِخرقَة وَيحل حمله فِي أَمْتعَة لَا بِقَصْدِهِ وَفِي تَفْسِير أَكثر مِنْهُ وقلب ورقه بِعُود وَلَا يمْنَع الصَّبِي الْمُمَيز من حمله ومسه للدراسة وَمن تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث أَو تَيَقّن الْحَدث وَشك فِي الطَّهَارَة بنى على يقينه
1 / 36
فصل فِيمَا ينْدب لَهُ الْوضُوء
يسْتَحبّ الْوضُوء من الفصد والحجامة والرعاف وَالنُّعَاس وَالنَّوْم قَاعِدا مُمكنا مقعدته والقيء واالقهقهة فِي الصَّلَاة وَأكل مَا مسته النَّار وَأكل لحم الْجَزُور وَالشَّكّ فِي الْحَدث وَمن الْغَيْبَة والنميمة وَالْكذب والشتم وَالْكَلَام الْقَبِيح وَالْغَضَب ولإرادة النّوم ولقراءة الْقُرْآن والْحَدِيث وَالذكر وَالْجُلُوس فِي الْمَسْجِد والمرور فِيهِ ودراسة الْعلم وزيارة الْقُبُور وَمن حمل الْمَيِّت ومسه
فصل فِي آدَاب قَاضِي الْحَاجة
يسْتَحبّ لقَاضِي الْحَاجة بولا أَو غائطا أَن يلبس نَعْلَيْه وَيسْتر رَأسه وَيَأْخُذ أَحْجَار الِاسْتِنْجَاء وَيقدم يسَاره عِنْد الدُّخُول ويمناه عِنْد
1 / 37
الْخُرُوج وَكَذَا يفعل فِي الصَّحرَاء وَلَا يحمل ذكر الله تَعَالَى ويعتمد على يسَاره وَيبعد ويستتر وَلَا يَبُول فِي مَاء راكد وَقَلِيل جَار وَلَا فِي جُحر وَلَا فِي مهب ريح وَلَا فِي طَرِيق وَتَحْت شَجَرَة مثمرة يُؤْكَل ثَمَرهَا وَلَا يتَكَلَّم إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يستنجي بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعه وَأَن يستبرىء من الْبَوْل وَيَقُول عِنْد دُخُوله بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث وَعند خُرُوجه غفرانك الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني وَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا
1 / 38
يستدبرها وَيحرم ذَلِك إِن لم يكن بَينه وَبَينهَا سَاتِر أَو بعد عَنهُ أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَ السَّاتِر أقل من ثُلثي ذِرَاع إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْمعدة لذَلِك وَمن آدابه أَن لَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر وَلَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض وَلَا يَبُول فِي مَكَان صلب وَلَا ينظر إِلَى السَّمَاء وَلَا إِلَى فرجه وَلَا إِلَى مَا يخرج مِنْهُ وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَأَن يسبل ثَوْبه قبل انتصابه وَيحرم الْبَوْل فِي الْمَسْجِد وَلَو فِي إِنَاء وعَلى الْقَبْر وَيكرهُ عِنْد الْقَبْر وَقَائِمًا إِلَّا لعذر وَفِي متحدث النَّاس فَإِذا عطس حمد الله بِقَلْبِه
فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
يجب الإستنجاء من كل رطب خَارج من أحد السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ أَو بِالْحجرِ أَو جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم وَيسن الْجمع بَينهمَا وَلَو بجامد
1 / 39