Muntaqa Min Fawaid

Al-Mizzi d. 742 AH
5

Muntaqa Min Fawaid

المنتقى من الفوائد الحسان في الحديث

Chercheur

أبو المنذر سامي بن أنور خليل جاهين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَبِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، أَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ عَادَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ سَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: هَلْ يُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فِي مَوْضِعٍ قَلِيلِ الْحِجَارَةِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، فَانْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى مَوْضِعٍ كَثِيرِ الْحِجَارَةِ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ فَرَجَمُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ، ثُمَّ ذَكَرُوا شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا صَنَعَ، فَقَالَ: فَلَوْ خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ، قَالَ: فَسَأَلَ قَوْمُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَأْذَنُوهُ فِي دَفْنِهِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ قُبِلَ مِنْهُمْ.

1 / 25