Muntaqa Juman
منتقى الجمان
Enquêteur
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Édition
الأولى
Année de publication
1362 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muntaqa Juman
Saheb al-Maalem (d. 965 / 1557)منتقى الجمان
Enquêteur
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Édition
الأولى
Année de publication
1362 ش
وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس (1).
وروى الشيخ (2) هذا الخبر والذي قبله بإسناده، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين وعين المتنين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة (3).
وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال: أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي؟ فقال: إن شئت، قال: ثم قال: إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (4).
(باب أحكام مكان الصلاة وما في معناه) صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغم (5).
Page 487
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 575