346

Muntaqa Juman

منتقى الجمان

Enquêteur

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Édition

الأولى

Année de publication

1362 ش

Régions
Liban
Empires
Ottomans

فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (1).

وروى الشيخ (2) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن.

قال الجوهري: عي بأمره وعيي إذا لم يهتد لوجهه.

(باب) صحي: محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت [بتيمم] ويتيمم الذي على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).

(باب كيفية التيمم) صحي: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن

Page 346