Muntaqa Juman
منتقى الجمان
Enquêteur
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Édition
الأولى
Année de publication
1362 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muntaqa Juman
Saheb al-Maalem (d. 965 / 1557)منتقى الجمان
Enquêteur
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Édition
الأولى
Année de publication
1362 ش
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم ثم يلبس [- ه] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، يلبس أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله أعليه غسل؟ قال: لا، قلت:
فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء (1).
ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة: وهو " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " وفي المتن " قال: قلت له: الرجل يغمض عين - الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا - إلى أن قال: - قلت:
فيغسله ثم يكفنه؟ - وقال بعد ذلك - يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه " وأسقط همزة الاستفهام من قوله: " أعليه غسل " وقوله:
" أعليه وضوء ".
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: لا، إنما ذلك من الانسان (3).
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله، والقبلة ليس به بأس (4).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
Page 325
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 575