83

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

قال: نعم، أرى عليه اليمين. قلت: فإن أبى أن يحلف، أيحلف الآخر؟ قال: نعم. كيف يحلف؟ قال: يحلف على البتات أن هذه الثياب بهذا الرسم الأدنى. قال محمد: رد اليمين في هذا الموضع ضعيف على أصولهم. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن الرجل يعطي أرضه وبقره رجلا، وزريعة يعمل بها، على أن يخرج عند دفع الزرع ما أعطاه من زريعته، ثم يقسمان ما بقي على النصف ثم يزعم الذي أمسك الزوج أن له نصف الزريعة وهو مقر لصاحبه بأرضه وبقره وبنصف الزريعة. وأنكر الآخر أن يكون له شيء إلا عمله بيده، فالقول قول من تراه؟؟ قال: القول قول من زرع الأرض، والزريعة بينهما شطرين، وهو الزراع الذي نظر إليه يزرع الأرض،

1 / 165