54

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

يسوق ذلك عند قاض يشهد به عنده فيسمعه هذا ثم احتج إلى ما سمع منه، لكان شاهدا على شهادة ذلك. قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال لي في الذي فوق هذا مثل قول مطرف، وروى بعضه عن ابن القاسم، وقال لي في هذا الآخر أنه لا تجوز شهادته بما سمعه يسوق عند القاضي حتى يشهده على ذلك، فصار يشهد على قبول القاضي تلك الشهادة. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به قال محمد: الذي تجري عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من مشايخنا أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوزا ما

1 / 136