39

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Chercheur

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Maison d'édition

المكتبة المكية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

مؤسسة الريان

لا تجوز شهادته في هذا. وسئل أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه، وأبوه عدل مرضي. فقال: لا تجوز شهادته على شهادة أبيه، ولا شهادة الأب على شهادة ابنه، وكل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك أن تشهد على شهادته، وإن كان عدلا [مبرزا]. قال محمد: وفي الذي قاله أصبغ تنازع. قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كانت الشهادة على قوم هم أشرف منهم؛ لأنه إنما يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند

1 / 121